السيد حسن القبانچي
228
مسند الإمام علي ( ع )
6956 / 2 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أن رجلا أفضى امرأة : فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة ، وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها ( 1 ) . 6957 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتوجع عقوبة ( 2 ) . 6958 / 4 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يغتصب البكر فيفتضّها وهي أمة ، قال : عليه الحدّ ويغرم العقد ، فان كانت حرّة فلها مهر مثلها ( 3 ) . 6959 / 5 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) أنّه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ( عقلها ) ، ونالها بشيء من الضرب ( 4 ) . 6960 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتوجع عقوبةً ( 5 ) . ( 10 ) حكم من زنى بذات محرم 6961 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : من أتى ذات محرم منه ،
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 249 ، الاستبصار 4 : 295 ، وسائل الشيعة 19 : 212 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 422 ، مستدرك الوسائل 15 : 87 ح 17615 . ( 3 ) - الجعفريات : 103 ، مستدرك الوسائل 18 : 70 ح 22072 . ( 4 ) - الجعفريات : 137 ، مستدرك الوسائل 18 : 70 ح 22073 ، وسائل الشيعة 19 : 270 ، تهذيب الأحكام 10 : 249 ، مجمع البحرين مادة ( عقل ) 2 : 214 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 422 ، مستدرك الوسائل 18 : 70 ح 22074 .